السيد علي الهاشمي الشاهرودي

92

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) كان المناسب عنوان المسألة بنحو آخر حتّى تتمحّض الكلام في ثبوت الخيار للكافر وعدمه وهو أنّه لو فرض العبد حين البيع كافرا وأسلم بعده قبل انقطاع موجبات الخيار وسقوطها كما لو أسلم في المجلس مثلا ( الأحمدي ) . ( 2 ) حواشي الشهيد ( مخطوط ) وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 / 180 . ( 3 ) يرد عليه أوّلا : ما تقدم من أنّه ليس مفاد نفي السبيل نفي الملكيّة بل مفادها نفي السلطنة فلا مانع من ثبوت حقّ الفسخ له وإذا فسخ يجبر بالبيع ، نعم يستفاد من النهي عن إقراره عنده مبغوضيّة إحداث الملك له بأن يباع العبد المسلم للكافر لكن هذا النهي لو فرض دلالته على الفساد لا يدلّ على سقوط الخيار وزوال حقّه في الفسخ لأنّ بالفسخ ينحلّ العقد وإذا لم يمكن إرجاع العبد إليه شرعا لمبغوضيّته ينزّل منزلة التلف ويرجع الكافر الفاسخ بالقيمة ، وثانيا : أنّه جعل التعارض في مسألة إرث الكافر العبد المسلم بين دليل الإرث ودليل نفي السبيل وبعد التساقط يرجع إلى الأصل فلما ذا لم يجعل التعارض في المقام بين الآية وإطلاق أدلّة الخيار وما وجه تقديمها عليها في المقام ؟ وثالثا : لو سلّم دلالة الآية غايته أنّه بالفسخ لا يرجع العين بل ينفسخ العقد ويرجع الكافر بالمثل أو القيمة ( الأحمدي ) . ( 4 ) جامع المقاصد 4 / 65 ، والدروس 3 / 199 .